• بلدية الطويرف
  • بلدية الطويرف
  • بلدية الطويرف
  • بلدية الطويرف
  • بلدية الطويرف
بلدية الطويرف1 بلدية الطويرف2 بلدية الطويرف3 بلدية الطويرف4 بلدية الطويرف5
البلاغات 2022-08-22 بلاغ يخص القصابين بمعتمدية الطويرف  الصفقات العمومية 2022-02-01 جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الطويرف خلال سنة 2021  برامج الإستثمار البلدي 2022-02-02 التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامجلا السنوي للاستثمار لسنة 2021   الميزانيات 2021-02-04 ميزانية المجلس البلدي لسنة 2021  الوثائق الإدارية 2022-01-01 التنظيم الهيكلي (الفعلي) لبلدية الطويرف
  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيــــم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  • القانون عدد 27 لسنــة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلـق ببطاقة التعريــف الوطنيـــة كما وقــع تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون عــــدد 18 لسنـــة 1999 المــؤرخ فــــي غرة مارس 1999
  • الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة
نصوص خاصة :
  • الفصل 377 مكرّر من مجلة الحقوق العينية المتعلق بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري
  • الفصل 189 مكرّر من المجلة التجارية المتعلق بتحرير العقود المتعلقة بالأصول التجارية
  • الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2013الذي ينصّ على وجوبالإدلاء بشهادة إبراء يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقار المتعلّق به الأمر.

  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
  • قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:
    • غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
    • محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
  • في حالة الإمضاء بمقتضى توكيل الاستظهار بنسخة رسمية منه
  • وجوب الإستظهار بما يفيد الصفة القانونية في حالة الإمضاء في حق ذات معنوية وإذا كان الأمر يتعلق بالتفويت في قيم مادية على ملكها.
  • دفع المعلوم الموظف
  • الوثيقة المراد التعريف بها.
  • الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
  • وجوب الإدلاء بشهادة إبراء يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقار الذي تتعلّق به عملية التعريف بالإمضاء.
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية.
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
  • المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة.

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.

ملاحظة 2:

يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

ملاحظة 4:

التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.

ملاحظة 5:

لا يمكن التعريف بإمضاء الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري إلا إذا كانت محرّرة من قبل محامي مباشر وغير متمرّن إلا ما استثناه القانون.

ملاحظة 6:

لا يمكن التعريف بإمضاء العقود المتعلقة بالأصول التجارية إلا إذا كانت محرّرة من قبل محامي مباشر وغير متمرّن وكذلك رفع الرهون والعقود التي ينصّ القانون على إبرامها بحجّة رسمية وتعتبر الحجج المحرّرة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
  • الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
  • خــلاص المعلــوم المستوجـــب
  • الوثيقــــة الأصليـــــــة
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
  • الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج

ملاحظــــات

ملاحظة 1: الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

  • مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
  • عقود الكراء

ملاحظة 2:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3:

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

ملاحظة4:
  • لا يمكن الإشهاد بالمطابقة للأصل لنسخ الحجج العادلة .
  • لا تخضع للإشهاد بالمطابقة للأصل كافة وثائق الحالة المدنية التي تسلمها البلدية.

  • الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.
  • منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

  • يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
  • إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
  • يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :
  • بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
  • أو الدفتر العائلي
  • أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  • مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج.
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج.

ملاحظــــات

ملاحظة 1:

الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.

ملاحظة 2:

يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

ملاحظة 3:

يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.

ملاحظة 4:

يجب التصريح بالولادات في مكان وقوعها فضابط الحالة المدنية لمكان الولادة هو المختصّ لتلقي الولادات التي تقع بالمنطقة البلدية الراجعة له بالنظر.

  • الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
  • القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.
  • التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
  • يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
  • يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
  • أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
  • مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
  • آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
  • الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.
  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

ملاحظــــات

  • بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.
  • الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.
  • الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
  • تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
  • خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
  • الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
  • أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج
  • المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
  • مكاتب الإدارة السريعة.
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.
  • المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
  • مكاتب الإدارة السريعة.
فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب

ملاحظــــات

  • يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا
  • تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.
  • الفصول 44 و 45 و 48 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.
  • منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
  • إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن
  • شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية،
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة،
  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية،
  • المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة.
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • المعتمدية خارج المنطقة البلدية
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة

ملاحظــــات

  • إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.
  • في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.
  • كل شخص يدفن ميتّا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية.

  • الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له.
  • القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي

  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
  • إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
  • شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
  • الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي

قصر البلدية و الدوائر البلدية

ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

تسلّم مضامين الحالة المدينة إلى صاحب المضمون أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن منفصلا عنه أو مطلقا.

ملاحظة 2:

تسلّم نسخ المضامين مجانا إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية الأخرى.

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
  • القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

الإكتفاء بتقديم الطلب

    في حالة الزواج:
  • أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
  • يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
  • إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
  • أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
  • بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
  • دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
    في حالة الزواج:
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
  • السفارة أو القنصلية
  • المعتمدية خارج المناطق البلدية
  • المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة)
  • مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة

خلال 24 ساعة من تقديم الطلب


ملاحظــــات

ملاحظة 1:

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.

ملاحظة 2:

وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.

ملاحظة 3:

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.

ملاحظة 4:

التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.



روابط مفيدة


الاستراتيجية الوطنية للإدارة الالكترونية "الادارة الذكية 2020"

تتنزّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين...